عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

352

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن قال لامرأة زنيت في صباك أو في كفرك [ أو مكرهة ] ( 1 ) أو زني هذا ثم ادعي أنه أراد هذا من كتاب ابن المواز : ومن قال لامرأة زنيت وأنت صغيرة أو أمة أو نصرانية ، فقال ابن القاسم يحد ، وهو تعريض وإن أقام بينة بما تقدم من ذلك . وكذلك عنده لو قال لها زنيت فلما طولب أقام البينة بأنها زنت وهي نصرانية أو صغيرة ، قال : لا ينفعه ذلك . قال مالك : واما إن أقام بينة أنها زنت وهي أمة فإن ذلك ينفعه ولا حد عليه ، وتحد هي حد الأمة خمسين جلدة . وإن لم تقم بينة حد هو للقذف ، وقاله ابن القاسم في الأمة ، قال : وأما في الصغيرة والنصرانية فلا تنفعه البينة [ شيئاً ] ( 2 ) . ثم قال زنيت في صغرك أو نصرانيتك أو لم يسم ، لأن الذي تقدم لا يكون زني وقد حصل إما قاذفا أو معرضا . قال عبد الملك في ذلك كله : إن أقام البينة لم يحد ، وإن لم يقم بينة حد وإن سمي [ وقال اشهب : إن سمي ] ( 3 ) فقال في صغرك أو نصرانيتك أو رقك ، فإن كان في غير مشاتمة لم يحد ، وإن كان في مشاتمة حد إلا أن يقيم البينة . قال ابن وهب قال عطاء وابن شهاب : إذا رماها بما كان في الجاهلية نكل ، وقاله مالك . قال محمد : وأراه قد سمي زناها في الجاهلية وكان ذلك قد عرف من فعلها ببينة ، فأما إن لم يسمه ولكن قذفها ، فلما طولب أقام بينة بزناها في الشرك فلا تنفعه ، رواه ابن القاسم عن مالك ،

--> ( 1 ) زيادة في ف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط من ص .